بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٤ - اشكالات ثلاثة
شغار في الاسلام)- فيما لو كان الكافر متزوجا بالشغار فاسلم الزوجان- و (لا بيع الا في ملك) فيما لو باع او اشترى في غير ملك، ثم اسلم عنها، و غير ذلك.
و في خصوص ما كان الضرر على الكافر الجديد الاسلام، ربما تكون قاعدة الجب منصرفة، لانها ظاهرة في المنة على الكافر الجديد الاسلام، و لا منّة فيما فيه ضرر عليه.
الثالث: التعارض و التساقط، و الرجوع الى ادلة عامة فوقية، او اصول عملية مع عدم الادلة الفوقية، او وجود محذور فيها.
ففي مثل الربا، الذي يطلبه الكافر الجديد الاسلام، نحكّم: (لا ربا).
و في مثل الكفالة، نحكّم عمومات (الكفالة). و هكذا، فان لم يكن عام في الكفالة، فالاصل عدم اشتغال الذمة.
اقول: لا يبعد القول بالتعارض و التساقط، و ان كان القول بتقديم قاعدة الجب لا يخلو عن وجه، فسبيل (لا ضرر) سبيل بقية اقسام النفي الوارد في الشريعة، و اللّه العالم.
اطلاق الموصول
ثم لا يخفى: ان مقتضى اطلاق الموصول في «يجبّ ما قبله» الشمول لما لو كان قد تعلق بذمة الكافر الجديد الاسلام حق كافر، او حق مسلم- كما لو قتل حال الكفر مسلما ثم اسلم، كقصة هبّار قاتل جنين زينب بنت النبي ٦ و وحشي قاتل حمزة ٧.
اشكالات ثلاثة
ثم أن بعضا اشكل في اطلاق قاعدة الجب بامور:
احدها: عدم جريانها في الديون.
ثانيها: ان المنساق منها، التكاليف العامة، لا الخاصة المتعلقة بالافراد بعضهم مع