بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٧ - بحث الاشكالات
و جامع المقاصد، و الكفاية، و غيرهم الخ ...» [١].
كما ان ما دل منها على منع الفضل، منزل على منع مباح الماء و بيعه بالتغلب و نحوه، او على الكراهة (كتاب احياء الموات من الجواهر).
و لا يخفى ان ما ذكر كله في الماء، اما الكلاء، فلم اجد مصرحا به سلبا او ايجابا، لكن التحقيق هو الحمل على الكراهة للاعراض عن الخبر و ان كان صحيحا، او على القضاء الخاص من النبي ٦، او غير ذلك.
اما الماء و الكلاء الالهيين غير المملوكين، فالظاهر عدم الاشكال في عدم جواز منع الناس عن الفاضل، لانهما من المشتركات التي لا يجوز احتكارها، و منع الناس عنها اكثر من مقدار استفادته. [٢]
بحث المحامل
البحث الرابع في المحامل: و قد ذكرنا بعضها و هي:
أ- الحمل على الكراهية.
ب- الحمل على انها قضية في واقعة.
ج- الحمل على انه قضاء في عهد النبي ٦ و نحو ذلك من المحامل.
بحث الاشكالات
البحث الخامس: في الاشكالات الواردة على تعليل (منع فضل الماء) ب (لا ضرر) و هي امور:
[١]- يراجع:
أ- جواهر الكلام: ج ٣٨، ص ١١٩.
ب- الفقه: احياء الموات، ص ٢٤٧.
[٢]- الفقه: احياء الموات ص ٢٤٨.