بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٥ - و في العروة الوثقى
و غيرهما» [١].
و قال ايضا: «لو خاف حدوث المرض اليسير من الوضوء تيمم، لما في الذكرى و جامع المقاصد من الاستدلال له:
١- بالحرج.
٢- و بقوله ٦: «لا ضرر و لا ضرار».
٣- و بانه اشد ضررا من الشين الذي سوّغوا له التيمم.
٤- و بعدم الوثوق بيسير المرض عن ان يصير شديدا» [٢].
اقول: هذا عين الخوف من الضرر، و قد سوّغوا له التيمم بدليل لا ضرر.
و في العروة الوثقى
و قال في حج العروة في مسئلة خوف الضرر من الحج، ثم انكشف الخلاف «فهل يستقر عليه الحج او لا؟ وجهان، و الاقوى عدمه، لأن المناط في الضرر الخوف، و هو حاصل، إلّا اذا كان اعتقاده على خلاف رؤية العقلاء و بدون الفحص و التفتيش ...» [٣].
و وافقه المحققون: النائيني و العراقي و ابن العم (قدهم)، و كل معلقي العروة، ذات الست حواشي و الخمس حواشي، و العشر الا بعضهم، و كذا في العروة، كتاب الحج: «لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه، الا مع خوف الغرق او المرض خوفا عقلائيا» [٤] و وافقه الكل.
اقول: قد يقال: بان الضرر الذي يخشى منه قسمان:
احدهما: ما لا يمكن تداركه او دفعه لو تبيّن وقوعه.
[١]- جواهر الكلام: ج ٥، ص ١٠٢، ١٠٣.
[٢]- جواهر الكلام: ج ٥، ص ١٠٥.
[٣]- العروة الوثقى: ج ٢، ص ٤٥٤.
[٤]- العروة الوثقى: كتاب الحج، فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام/ المسألة ٦٥.