بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٧ - ٧- (لا ضرر) في عهد الاشتر
بطلان كل ما اريد منه الاضرار على القوم.
[الثاني: حمل صاحب الوسائل على فقدان قصد القربة، غير واضح]
الثاني: حمل صاحب الوسائل على فقدان قصد القربة، غير واضح، اذ معه أيّ فرق بين الاعسار و الايسار؟
فهذا الفرق قرينة على ان الفساد لم يأت من عدم قصد القربة.
فاما يحمل على عدم لزوم قصد القربة في العتق، و قد نقل الجواهر الاجماع على لزومه، و اما على ما لا ينافي قصد القربة، كالتبريد في التوضي من باب الداعي على الداعي و نحوه.
[الثالث: عدم العمل بخصوص الرواية او حملها، لا ينافي عموم رفع الضرر]
الثالث: عدم العمل بخصوص الرواية او حملها، لا ينافي عموم رفع الضرر الذي يظهر من التعليل، نظير ما لو ورد: (ليغسل الكافر يده فان الماء طهور)، فعدم العمل بالصغرى، لا يسقط الكبرى عن الحجية.
٧- (لا ضرر) في عهد الاشتر ;
و أما رواية عهد علي ٧ الى الاشتر:
«و اعلم مع ذلك ان في كثير منهم (التجار و ذوي الصناعات) ضيقا فاحشا، و شحا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكما في البياعات، و ذلك باب مضرة للعامة، و عيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فان رسول اللّه ٦ منع منه ...» [١].
اقول: سند هذا العهد الذي اسنده الشيخ معتبر على الاقوى، تبعا لجمع من الاجلة [٢] و ان اشكل فيه بالارسال جمع آخر [٣].
هذا مضافا الى عدم استبعادنا حجية كل ما في نهج البلاغة بالظنون الرجالية و القرائن المتراكمة- الا ما خرج بدليل نظير أي دليل معتبر سندا- تبعا لجمع غفير
[١]- وسائل الشيعة/ التجارة/ آداب التجارة/ الباب ٢٧/ ح ١٣ و مستدرك الوسائل/ الباب ٢١/ ح ٧.
[٢]- انظر (مباني تكملة المنهاج)/ ج ١/ ص ٥، و غيره ايضا.
[٣]- انظر (مباني منهاج الصالحين)/ ج ٧/ ص ٣٥٧، و غيره ايضا.