بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٤ - ١- منع فضل الماء
تعليل عمله ٦ بحكم نفسه غير مناسب.
قلت: حيث ان المقام مقام شكوى الرعية الى السلطان، كان هذا قرينة على أن «اقلعها» صغرى و (لا ضرر) كبرى، و كلاهما حكمان سلطانيان، أي:- (اقلعها فانه يجب أن لا يكون تحت سلطاني ضرر).
و فيه: مضافا الى ان الظاهر خلافه، اذ مقام التشريع يقتضي كون كل حكم من الاحكام الصادرة شرعيا و عاما، الا ما خرج و ليس هذا منه- انه ينقض بما استعمل فيه نظير (لا ضرر) مثل: (لا حرج في باب الحج) فهل يقال بانه حكم سلطاني وقتي، و مثل (لا قران بين طوافين) و (لا قران بين سورتين) و (لا سلب) و (لا رفث، و لا فسوق، و لا جدال في الحج) و (لا شغار في الاسلام) و (لا عدوى) و غيرها ...
و الحاصل: ان الاقرب الى النظر من المعاني السبعة المذكورة، هو ما اختاره الشيخ الانصاري- (قدّس سرّه)- و هو: «نفي الحكم الناشئ منه الضرر مطلقا» و هو الوجه السادس.
[القسم الثانى من الروايات]
(لا ضرر) في روايات أخر
١- منع فضل الماء
و اما رواية: «لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فلا ضرر و لا ضرار»
ففيه بحوث:
١- السند.
٢- الفاء في: «فلا ضرر و لا ضرار».
٣- الظهور.
٤- المحامل.
٥- الاشكالات في الاستدلال بالرواية.