بيان الأصول
(١)
«ختام»
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ادلة قاعدة «لا ضرر» و ما استدل به لها او يمكن أمور
٧ ص
(٤)
1- الكتاب العزيز
٧ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١٠ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
2- العقل
١٢ ص
(١٢)
3- الاجماع القولي
١٢ ص
(١٣)
4- الاجماع العملي
١٣ ص
(١٤)
5- بناء العقلاء
١٣ ص
(١٥)
6- بناء المتشرعة
١٣ ص
(١٦)
7- السّنّة المطهّرة
١٤ ص
(١٧)
القسم الاول من الروايات
١٥ ص
(١٨)
الجهة الاولى في بحث السند
١٥ ص
(١٩)
الجهة الثانية- متن الروايات- قد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه
١٥ ص
(٢٠)
كلام المحقق النائيني
١٥ ص
(٢١)
كلمة (في الاسلام) موجودة؟
١٦ ص
(٢٢)
(لا ضرر) جملة مستقلة؟
١٧ ص
(٢٣)
اشكالات سبعة
١٧ ص
(٢٤)
الجواب على الاشكالات السبعة
١٩ ص
(٢٥)
ما قاله النائيني
٢١ ص
(٢٦)
الجهة الثالثة فى مفردات (لا ضرر و لا ضرار)
٢٢ ص
(٢٧)
اما المبحث الاول ففي مادة (الضرر)
٢٣ ص
(٢٨)
أ- بناء الضرر
٢٣ ص
(٢٩)
ب- معنى الضرر
٢٤ ص
(٣٠)
أما المبحث الثاني في مادة (الضرار)
٢٦ ص
(٣١)
التحقيق في المقام (الضرر) له مفهوم عرفي في زماننا
٢٨ ص
(٣٢)
و أما المبحث الثالث ففي مادة (لا)
٢٩ ص
(٣٣)
1- (لا) نفي بمعنى النهي
٣٠ ص
(٣٤)
2- (لا) ناهية
٣٠ ص
(٣٥)
3- (لا) نافية حقيقة
٣١ ص
(٣٦)
4- (لا) نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٣١ ص
(٣٧)
تنظير الكفاية ذلك ب «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان»
٣٢ ص
(٣٨)
الاشكال عليه
٣٢ ص
(٣٩)
الفرق في كلمات الآخوند (ره) بين ما افاده في الكفاية، و بينه في حاشية الرسائل
٣٤ ص
(٤٠)
القول بأن المنفي مجرد الاضرار
٣٤ ص
(٤١)
الاستدلال على هذا القول
٣٤ ص
(٤٢)
الانصراف
٣٤ ص
(٤٣)
عدم الاولوية لاضرار اللّه تعالى من اضرار الناس
٣٤ ص
(٤٤)
ان المتقدمين لم يستندوا الى (لا ضرر) في رفع عبادة ضررية و استندوا الى (لا ضرر) في المعاملات فقط
٣٥ ص
(٤٥)
الاشكالات على هذا القول
٣٥ ص
(٤٦)
عدم ظهور الانصراف
٣٥ ص
(٤٧)
لا الاولوية مسلّمة، و لا عدم الاولوية،
٣٥ ص
(٤٨)
نقض عدم استناد المتقدمين و كثير من المتأخرين الى (نفي الضرر)
٣٥ ص
(٤٩)
5- لا ضرر غير متدارك
٣٦ ص
(٥٠)
6- نفي الحكم الناشئ منه الضرر
٣٧ ص
(٥١)
الفرق بين تفسيري الشيخ و الآخوند
٣٨ ص
(٥٢)
الفرق الاول اذا لزم من الاحتياط حرج او ضرر على المحتاط فهو منفي بالقاعدة على مبنى الشيخ دون الآخوند
٣٨ ص
(٥٣)
الفرق الثاني فى العقد الغبنى
٣٩ ص
(٥٤)
توهم فرق آخر في العقد الغبني ايضا بين المعنيين
٤٠ ص
(٥٥)
ايرادان على كلام الشيخ
٤١ ص
(٥٦)
القرائن التي ذكرت لكون (لا ضرر) هو بمعنى الاضرار، لا الحكم الضرري كلها مخدوشة
٤١ ص
(٥٧)
7- (لا ضرر) حكم ولائي لا حكم شرعي
٤٢ ص
(٥٨)
القسم الثانى من الروايات
٤٤ ص
(٥٩)
1- منع فضل الماء
٤٤ ص
(٦٠)
بحث السند
٤٥ ص
(٦١)
بحث المتن
٤٥ ص
(٦٢)
بحث الظهور
٤٦ ص
(٦٣)
بحث المحامل
٤٧ ص
(٦٤)
بحث الاشكالات
٤٧ ص
(٦٥)
2- (لا ضرر) في ذيل حديث الشفعة
٤٩ ص
(٦٦)
3- (لا ضرر) في مسألة سقوط الجدار
٥٠ ص
(٦٧)
4- (لا ضرر) في رواية الطلاق
٥١ ص
(٦٨)
بحث سندي
٥٢ ص
(٦٩)
بحث المتن
٥٣ ص
(٧٠)
5- (لا ضرر) في رواية تعطيل الرحى
٥٤ ص
(٧١)
محتملات الرواية
٥٥ ص
(٧٢)
6- (لا ضرر) في العتق
٥٦ ص
(٧٣)
و هنا امور
٥٦ ص
(٧٤)
الاول ظاهر صحيح محمد بن مسلم- للتعليل
٥٦ ص
(٧٥)
الثاني حمل صاحب الوسائل على فقدان قصد القربة، غير واضح
٥٧ ص
(٧٦)
الثالث عدم العمل بخصوص الرواية او حملها، لا ينافي عموم رفع الضرر
٥٧ ص
(٧٧)
7- (لا ضرر) في عهد الاشتر
٥٧ ص
(٧٨)
مباحث (لا ضرر)
٥٩ ص
(٧٩)
المبحث الاوّل التخصيصات ل (لا ضرر) و عدم الاعتماد على عموم الضرر، لكثرة التخصيصات فيه
٥٩ ص
(٨٠)
كلمات الشيخ و الآخوند و النائيني- قدهم
٥٩ ص
(٨١)
معظمه تخصص
٦٠ ص
(٨٢)
تخصيصات ثلاثة
٦١ ص
(٨٣)
بحوث ستة في المقام
٦١ ص
(٨٤)
احدها لو خدشنا عموم (لا ضرر) فلا يصح التمسك في موارد خاصة
٦١ ص
(٨٥)
ثانيها العرف لا يرون كثيرا من الامثلة المذكورة ضررية،
٦٢ ص
(٨٦)
ثالثها اشكال الشيخ بلزوم تخصيص الاكثر انما يلزم على مبناه
٦٢ ص
(٨٧)
رابعها الخمس لم يجعل ضرريا لانه لا يكون ملكا من رأس
٦٢ ص
(٨٨)
سادسها عدم انحصار موارد تخصيص (لا ضرر) بالثلاثة
٦٣ ص
(٨٩)
أجوبة المحقق الاصفهاني عن تخصيص (لا ضرر) تخصيصا اكثر
٦٤ ص
(٩٠)
جواب العلامة المامقاني عن تخصيص اكثر
٦٥ ص
(٩١)
المبحث الثاني الضرر المنفي في الاسلام يحتمل وجوها
٦٦ ص
(٩٢)
1- الضرر المنفي نوعي؟
٦٦ ص
(٩٣)
2- الضرر المنفي شخصي؟
٦٨ ص
(٩٤)
إشكال شيخ الشريعة
٦٩ ص
(٩٥)
جوابان على شيخ الشريعة
٧٠ ص
(٩٦)
الاول للاصفهاني
٧٠ ص
(٩٧)
الجواب الثاني ربما يقال الضرر في العبادات و المعاملات و غيرهما من الالزاميات، شيء واحد و هو ما يطلق عليه الضرر عرفا
٧١ ص
(٩٨)
الضرر شخصي ككل القواعد و الاصول الشرعية و العقلائية و العقلية
٧٣ ص
(٩٩)
الضرر العام الفعلي و احتماله عظيما و ذكر مثالين
٧٣ ص
(١٠٠)
المبحث الثالث حكومة لا ضرر على الاحكام الاولية
٧٥ ص
(١٠١)
وجه تقديم (لا ضرر) على الاحكام الاولية
٧٥ ص
(١٠٢)
الوجه الاول للشيخ
٧٥ ص
(١٠٣)
الثاني للآخوند من باب تقديم المانع على المقتضي،
٧٧ ص
(١٠٤)
الثالث للمحقق الاصفهاني من باب الاطلاق و التقييد
٧٨ ص
(١٠٥)
الرابع له ايضا من باب الحكومة
٧٩ ص
(١٠٦)
الوجه الخامس الوجه في تقديم (لا ضرر) على ادلة الاحكام الاولية يختلف حسب اختلاف الانظار في معنى (لا ضرر)
٨١ ص
(١٠٧)
«المبحث الرابع لا ضرر (و لا حرج) رخصة او عزيمة؟ »
٨٢ ص
(١٠٨)
القول الاول كلاهما اى قاعده الضرر و الحرج رخصة
٨٣ ص
(١٠٩)
الثاني كلاهما اى قاعده الضرر و الحرج عزيمة
٨٣ ص
(١١٠)
الثالث الضرر عزيمة و الحرج رخصة
٨٤ ص
(١١١)
الرابع العكس
٨٤ ص
(١١٢)
نقد القول الرابع
٨٤ ص
(١١٣)
بعض الاعاظم الرخصة
٨٦ ص
(١١٤)
نقد النائيني له بامرين
٨٧ ص
(١١٥)
مناقشة الوجه الأول اولا كون الوجوب بسيطا بهذا المعنى لم يظهر حتى تكون حجة
٨٧ ص
(١١٦)
مناقشة الوجه الأول ثانيا تقييد اطلاقات (لا ضرر) بان يقال (لا ضرر) مختص بالموارد التي لا يريد المكلف الاقدام على الضرر
٨٧ ص
(١١٧)
مناقشة الوجه الأول ثالثا ببساطة الامر
٨٨ ص
(١١٨)
مناقشة الوجه الأول رابعا ارتفاع وجوب الوضوء لتقييد الوجوب بالضرر و الحرج
٨٨ ص
(١١٩)
مناقشة الوجه الاول خامسا وجود الملاك
٨٩ ص
(١٢٠)
مناقشة الوجه الاول سادسا لا ضرر ليس قيدا للتكاليف، بل أن التنافى بينهما من باب التزاحم
٩٠ ص
(١٢١)
ما ذا ينوي في العبادة الضررية؟
٩١ ص
(١٢٢)
مناقشة الوجه الثاني كون الطهارة الترابية في طول المائية مطلقا، حتى في حال اقدام المكلف، اول الكلام
٩٢ ص
(١٢٣)
عبارات عدد من المحققين حول التكاليف التى ثبتت جوازها بدليل نفى الحرج و غيره
٩٢ ص
(١٢٤)
حمل خبر عقبة بن خالد
٩٤ ص
(١٢٥)
كلمات أخر للمحققين
٩٥ ص
(١٢٦)
«ادلة اخرى على كون (لا ضرر) رخصة»
٩٦ ص
(١٢٧)
1- وحدة (لا ضرر) في العبادات و المعاملات
٩٦ ص
(١٢٨)
2- ظاهر روايات (لا ضرر) الرخصة
٩٦ ص
(١٢٩)
3- تحمل المعصومين
٩٧ ص
(١٣٠)
4- طائفة من الروايات
٩٨ ص
(١٣١)
تفصيل مبنوي
٩٩ ص
(١٣٢)
«تتمّات»
١٠٠ ص
(١٣٣)
«التتمة الاولى» مقتضى الرخصة
١٠٠ ص
(١٣٤)
«التتمة الثانية» لو شك في الرخصة و العزيمة
١٠١ ص
(١٣٥)
«التتمة الثالثة» تعارض ضرري شخص واحد
١٠١ ص
(١٣٦)
«التتمة الرابعة» على الرخصة ما ذا ينوي؟
١٠٢ ص
(١٣٧)
بيان المراد من التخيير
١٠٣ ص
(١٣٨)
التخيير شرعي
١٠٣ ص
(١٣٩)
التخيير استمراري
١٠٤ ص
(١٤٠)
تفصيل آخر في المقام
١٠٥ ص
(١٤١)
موارد المطلوبية الذاتية
١٠٦ ص
(١٤٢)
«التتمّة الخامسة» كلمات للمحقق النائيني- قده- و التهافت في كلماته
١٠٧ ص
(١٤٣)
«المبحث الخامس هل (لا ضرر) علمي او واقعي؟ »
١٠٩ ص
(١٤٤)
مبنى الشيخ و اتباعه هو ارتفاع العلمي
١٠٩ ص
(١٤٥)
المبنى الآخر في المقام المرتفع هو الضرر الواقعي
١١٠ ص
(١٤٦)
استثناء موردين
١١١ ص
(١٤٧)
تأملات
١١١ ص
(١٤٨)
تذنيبان
١١٢ ص
(١٤٩)
التذنيب الاول الضرر الحرام تحمله و غيره
١١٢ ص
(١٥٠)
الجواب على ما اورد على الشيخ
١١٤ ص
(١٥١)
كلام الشيخ و شيخه «قدهما»
١١٥ ص
(١٥٢)
كلام صاحب العروة
١١٥ ص
(١٥٣)
تعليقات المراجع
١١٦ ص
(١٥٤)
خلاصة البحث
١١٧ ص
(١٥٥)
التذنيب الثاني لا فرق في اقسام الاحراز
١١٧ ص
(١٥٦)
«المبحث السادس» الاصل في الاضرار بالنفس
١١٨ ص
(١٥٧)
القول الاول الحرمة
١١٨ ص
(١٥٨)
القول الثاني الجواز
١٢١ ص
(١٥٩)
«تتمات»
١٢٢ ص
(١٦٠)
«المبحث السابع هل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية ايضا؟ »
١٢٥ ص
(١٦١)
ادلة الحكومة
١٢٥ ص
(١٦٢)
ما اورد على الحكومة
١٢٨ ص
(١٦٣)
اشكال العدميات
١٣١ ص
(١٦٤)
1- تأسيس فقه جديد
١٣٢ ص
(١٦٥)
لا تأسيس لفقه جديد
١٣٢ ص
(١٦٦)
تأملات في الجواهر
١٣٣ ص
(١٦٧)
القول بالضمان في العدميات
١٣٤ ص
(١٦٨)
2- اشتراط عمل الاصحاب
١٣٥ ص
(١٦٩)
ما ربما يلاحظ على الجواهر
١٣٦ ص
(١٧٠)
ما ربما يقال على البشرى
١٣٧ ص
(١٧١)
3 و 4- نفي الحكم الضرري، و التعارض
١٤٠ ص
(١٧٢)
5- الفرق بين المذهبين
١٤٠ ص
(١٧٣)
ايراد المحقق النائيني عدم الحكم و ان كان قابلا لتعلق جعل الشارع به ابقاء او رفعا، لكنه ما لم يتعلق به جعل الشارع فليس حكما
١٤١ ص
(١٧٤)
6- الاستعمال في معنيين
١٤٣ ص
(١٧٥)
7- لزوم ما لا يمكن التزامه
١٤٣ ص
(١٧٦)
8- ليس الضرر من موجبات الضمان
١٤٤ ص
(١٧٧)
اسباب عديدة للضمان
١٤٦ ص
(١٧٨)
روايات في الباب
١٤٨ ص
(١٧٩)
9- لا ضرر لا يفي بالضمان
١٥١ ص
(١٨٠)
«تتمّات »
١٥٣ ص
(١٨١)
الاولى النائيني
١٥٣ ص
(١٨٢)
«التتمة الثانية» العدم لا يؤثر في الوجود
١٥٥ ص
(١٨٣)
«التتمة الثالثة» هل (الحق) يحل محمل عدمه الضرري؟
١٥٦ ص
(١٨٤)
«التتمة الرابعة» موارد لا يلتزمون بالضمان فيها
١٥٧ ص
(١٨٥)
المورد الاول خلف الوعد
١٥٧ ص
(١٨٦)
مآخذ عليه
١٥٨ ص
(١٨٧)
مقالة الشيخ
١٥٩ ص
(١٨٨)
ملاحظات عليها
١٦٠ ص
(١٨٩)
المورد الثاني حبس المتمتع
١٦٢ ص
(١٩٠)
المورد الثالث قتل الزوجة
١٦٣ ص
(١٩١)
المورد الرابع قتل الشهود
١٦٤ ص
(١٩٢)
المبحث الثامن عدم الفرق في رفع الضرر بين توجه ضرر الحكم الى نفس المكلف و الى غيره
١٦٦ ص
(١٩٣)
المبحث التاسع هل (لا ضرر) يرفع الاحكام الوضعية؟
١٦٧ ص
(١٩٤)
اشكال سندي موثقة اسحاق بن عمار و جوابه
١٦٨ ص
(١٩٥)
فى اقسام الاحكام الوضعية
١٦٩ ص
(١٩٦)
ضررية نفس الحكم الوضعي
١٧٠ ص
(١٩٧)
المبحث العاشر «لا ضرر» ضرورة تقدر بقدرها
١٧١ ص
(١٩٨)
فروع مترتبة على المقام
١٧١ ص
(١٩٩)
المبحث الحادي عشر الدفع و الرفع ب «لا ضرر»
١٧٤ ص
(٢٠٠)
الدوران بين دفعين، و رفعين
١٧٤ ص
(٢٠١)
الدوران بين دفع و رفع
١٧٥ ص
(٢٠٢)
الدفع و الرفع قسمان
١٧٦ ص
(٢٠٣)
المبحث الثاني عشر «هل خوف الضرر، من مصاديق الضرر؟»
١٧٨ ص
(٢٠٤)
«القرآن الكريم»
١٧٨ ص
(٢٠٥)
«السنة المطهّرة»
١٨٠ ص
(٢٠٦)
كلمات الفقهاء
١٨٤ ص
(٢٠٧)
و في العروة الوثقى
١٨٥ ص
(٢٠٨)
و الشهيدان (قدهما)
١٨٦ ص
(٢٠٩)
و الشيخ الانصاري (قده)
١٨٦ ص
(٢١٠)
و في نجاة العباد
١٨٧ ص
(٢١١)
و الشيخ محمد تقي الشيرازي (قده)
١٨٨ ص
(٢١٢)
و المحقق العراقي (قده)
١٨٨ ص
(٢١٣)
و الشيخ حسن كاشف الغطاء (قده)
١٨٨ ص
(٢١٤)
و في المستمسك
١٨٩ ص
(٢١٥)
تتمات
١٩١ ص
(٢١٦)
«التتمة الاولى» حكم الخوف عن جبن
١٩١ ص
(٢١٧)
«التتمة الثانية» حكم المتهوّر
١٩٣ ص
(٢١٨)
التتمة الثالثة حكم علاج الجبن
١٩٤ ص
(٢١٩)
التتمة الرابعة حكم الشكّ فيه
١٩٤ ص
(٢٢٠)
التتمة الخامسة اذا احتمل كونه جبنا
١٩٥ ص
(٢٢١)
الاحتمال الأوّل الخوف من الضرر الذي يعتبره العقلاء ضررا- موضوعا او حكما
١٩٥ ص
(٢٢٢)
الاحتمال الثاني الخوف لعله بما هو خوف موضوع لرفع التكاليف، و كونه جبنا مانع عن رفع التكليف
١٩٦ ص
(٢٢٣)
التتمة السادسة الشبهة الموضوعية
١٩٦ ص
(٢٢٤)
التتمة السابعة الخوف شخصي
١٩٧ ص
(٢٢٥)
التتمة الثامنة لا فرق في الأسباب
١٩٨ ص
(٢٢٦)
هنا توابع
١٩٩ ص
(٢٢٧)
يثبت الخوف بما يثبت به غيره التابع الاول
١٩٩ ص
(٢٢٨)
هل يجري- هنا- الاستصحاب التابع الثاني
٢٠٠ ص
(٢٢٩)
خوف الاضرار كخوف الضرر التابع الثالث
٢٠٠ ص
(٢٣٠)
لا تجب قراءة ادعية الخوف التابع الرابع
٢٠١ ص
(٢٣١)
لا تجب ازالة خوف الضرر عن آخر التابع الخامس
٢٠٢ ص
(٢٣٢)
التعرض لخوف الضرر التابع السادس
٢٠٢ ص
(٢٣٣)
لا يرتفع التكليف مع عدم ارتفاع الضرر التابع السابع
٢٠٤ ص
(٢٣٤)
هل الضرر الواجب تحمله يرفع التكليف؟ التابع الثامن
٢٠٥ ص
(٢٣٥)
المبحث الثالث عشر هل تضرر شخص يرفع تكليف شخص آخر؟
٢٠٧ ص
(٢٣٦)
الشك في الاطلاق، او الانصراف
٢٠٨ ص
(٢٣٧)
مقالة السيد صاحب العروة
٢٠٩ ص
(٢٣٨)
مقالة بعض الاعلام و تصريحهم بعكس صاحب العروة
٢١٠ ص
(٢٣٩)
تنبيهات
٢١٢ ص
(٢٤٠)
التنبيه الاول (تطبيق قلع الشجرة على القواعد)
٢١٢ ص
(٢٤١)
التنبيه الثاني تعارض الضررين
٢١٤ ص
(٢٤٢)
اما المسألة الاولى تعارض ضررين لشخص واحد
٢١٤ ص
(٢٤٣)
و اما المسألة الثانية تعارض ضررين لشخصين
٢١٥ ص
(٢٤٤)
اذا كان الضرر لا بفعل شخص
٢١٦ ص
(٢٤٥)
تفصيل الشيخ و النائيني- قدهما
٢١٧ ص
(٢٤٦)
المسألة الثالثة الدوران بين (الضرر) و (الاضرار)
٢١٩ ص
(٢٤٧)
اقوال نقلها الجواهر
٢١٩ ص
(٢٤٨)
استدلال بعض المراجع
٢٢٠ ص
(٢٤٩)
موارد للتأمل في الاستدلال
٢٢٢ ص
(٢٥٠)
استدلال آخر ايضا
٢٢٢ ص
(٢٥١)
موارد التأمل فيه
٢٢٣ ص
(٢٥٢)
كلام المحقق العراقي- قده- لا ضرر امتناني، و مقتضاه رفع الضرر عن كل شخص كان عدم رفعه خلاف المنة عليه، لا رفعه في كل مورد كان خلاف الامتنان على غيره
٢٢٦ ص
(٢٥٣)
ما ربما ينبغي الذهاب اليه بتقديم اضرار النفس على الغير
٢٢٧ ص
(٢٥٤)
المسألة الرابعة ما لو دار الضرر بين شخصين و تردد بين ان يتحمل الشخص الضرر، او يوجه الضرر الى الغير
٢٢٨ ص
(٢٥٥)
الفرع الاول تحمل الضرر و دفعه عن الغير
٢٢٨ ص
(٢٥٦)
الفرع الثاني دفع الضرر عن النفس الى الغير
٢٢٩ ص
(٢٥٧)
الفرع الثالث تطبيق كلي (الضرر) على الغير
٢٣٠ ص
(٢٥٨)
الفرع الرابع دفع فعل الضرر عن النفس الى الغير
٢٣٠ ص
(٢٥٩)
الفرع الخامس الفرار من الضرر فيتوجه الى الغير
٢٣٠ ص
(٢٦٠)
المسألة الخامسة تعارض احتمالي الضرر و الاضرار
٢٣١ ص
(٢٦١)
المسألة السادسة تعارض الضرر الفردي و الاجتماعي
٢٣٢ ص
(٢٦٢)
وجوه ترجيح جانب المجتمع و مناقشتها
٢٣٣ ص
(٢٦٣)
اطلاق الاحكام المذكورة
٢٣٦ ص
(٢٦٤)
توسط (المختار) ليس من التعارض
٢٣٦ ص
(٢٦٥)
تتميمات
٢٣٦ ص
(٢٦٦)
«تتميمات الاول» الميزان في تضرر المجتمع هو العرف
٢٣٦ ص
(٢٦٧)
«التتميم الثاني» تعارض الاضطرار مع الضرر
٢٣٧ ص
(٢٦٨)
«التتميم الثالث» تعارض (لا ضرر) و (لا حرج)
٢٣٨ ص
(٢٦٩)
«التتميم الرابع» تعارضهما في شخص واحد
٢٤٠ ص
(٢٧٠)
«التتميم الخامس» تعارض ضررين طوليين
٢٤٠ ص
(٢٧١)
«التتميم السادس» التعارض هنا من التزاحم
٢٤٢ ص
(٢٧٢)
لو تعارض الضرران
٢٤٣ ص
(٢٧٣)
«التتميم السابع» في تزاحم المرجحات
٢٤٤ ص
(٢٧٤)
«التتميم الثامن» تساوي الافراد في الحكم
٢٤٤ ص
(٢٧٥)
«التنبيه الثالث» نفي الضرر تابع لموضوعه
٢٤٥ ص
(٢٧٦)
«التنبيه الرابع» الإقدام على الضرر
٢٤٧ ص
(٢٧٧)
تتمات
٢٤٩ ص
(٢٧٨)
«التتمة الاولى» التفصيل بين الرخصة و العزيمة
٢٤٩ ص
(٢٧٩)
«التتمة الثانية» الصور الاربع للاقدام
٢٥٠ ص
(٢٨٠)
«التتمة الثالثة» الشك في صدق الاقدام
٢٥٠ ص
(٢٨١)
«التتمة الرابعة» الاقدام على ضرر فبان آخر
٢٥١ ص
(٢٨٢)
«التتمة الخامسة» الاقدام على ضرر فبان عدمه
٢٥٢ ص
(٢٨٣)
«التتمة السادسة» الخلاف في الاقدام و عدمه
٢٥٣ ص
(٢٨٤)
«التتمة السابعة» ادعاء العذر في الاقدام
٢٥٣ ص
(٢٨٥)
«التتمة الثامنة» اذ أقدم ثم ندم
٢٥٣ ص
(٢٨٦)
«التتمة التاسعة» الاقدام المطلق و الاقدام المشروط
٢٥٤ ص
(٢٨٧)
فوائد
٢٥٤ ص
(٢٨٨)
الاولى انقسام الاقدام على الأحكام الخمسة
٢٥٤ ص
(٢٨٩)
الفائدة الثانية الاقدام على السبب الشرعي لحكم ضرري
٢٥٦ ص
(٢٩٠)
صور الاقدام على الضرر
٢٥٧ ص
(٢٩١)
الاقدام على الغصب انواع
٢٥٨ ص
(٢٩٢)
استدلالان لعدم شمول (لا ضرر) للغاصب
٢٦٠ ص
(٢٩٣)
تفصيلات ثلاثة في المقام
٢٦١ ص
(٢٩٤)
الفائدة الثالثة تعارض اقدامين على الضرر
٢٦٢ ص
(٢٩٥)
الفائدة الرابعة عدم سقوط (لا ضرر) اذا وجب الاقدام
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
الفائدة الخامسة الاقدام و الحقوق المنشأة من الضرر
٢٦٣ ص
(٢٩٧)
الفائدة السادسة الاقدام يسقط الحق دون الحكم
٢٦٤ ص
(٢٩٨)
الفائدة السابعة الاقدام يسقط حيثيا
٢٦٤ ص
(٢٩٩)
«التنبيه الخامس تعارض (لا ضرر) مع القواعد الأخر »
٢٦٥ ص
(٣٠٠)
المسألة الاولى لا ضرر مع قاعدة السلطنة
٢٦٥ ص
(٣٠١)
«المسألة الثانية» لا ضرر مع قاعدة اليد
٢٦٦ ص
(٣٠٢)
1- تقديم لا ضرر
٢٦٧ ص
(٣٠٣)
2- تقديم القاعدة
٢٦٨ ص
(٣٠٤)
3- تعارض العموم من وجه
٢٦٨ ص
(٣٠٥)
4- سقوطهما
٢٦٩ ص
(٣٠٦)
«المسألة الثالثة» لا ضرر مع قاعدة الجبّ
٢٦٩ ص
(٣٠٧)
كلمات المحقّقين
٢٧٠ ص
(٣٠٨)
تقسيم القاعدة (قاعدة الجب)
٢٧٢ ص
(٣٠٩)
1- العبادات
٢٧٣ ص
(٣١٠)
2- حقوق اللّه المالية
٢٧٣ ص
(٣١١)
3- حقوق الناس المالية
٢٧٣ ص
(٣١٢)
الحقوق الامضائية للشرائع السابقة
٢٧٤ ص
(٣١٣)
5- الحقوق الامضائية لبناء العقلاء
٢٧٤ ص
(٣١٤)
6- القصاص و الديات
٢٧٥ ص
(٣١٥)
ايرادات على الاستدلال بالروايات
٢٧٨ ص
(٣١٦)
مناقشات في الايرادات
٢٧٨ ص
(٣١٧)
7- الأحكام الوضعية عامة
٢٨٠ ص
(٣١٨)
تقسيم الأحكام الوضعية
٢٨٠ ص
(٣١٩)
مسائل مشكلة
٢٨١ ص
(٣٢٠)
امثلة تعارض (لا ضرر) مع (الجبّ)
٢٨٣ ص
(٣٢١)
الاحتمالات في هذه المسائل
٢٨٣ ص
(٣٢٢)
اطلاق الموصول
٢٨٤ ص
(٣٢٣)
اشكالات ثلاثة
٢٨٤ ص
(٣٢٤)
جواب الاشكالات
٢٨٥ ص
(٣٢٥)
«المسألة الرابعة» تعارض لا ضرر مع الشرط
٢٨٦ ص
(٣٢٦)
بيان الاحتمالات
٢٨٧ ص
(٣٢٧)
اقوى الاحتمالات تقديم (لا ضرر)
٢٨٨ ص
(٣٢٨)
المسألة الخامسة (لا ضرر) مع الاصول العملية و تقدم (لا ضرر) على الاصول العملية
٢٨٩ ص
(٣٢٩)
«التنبيه السادس» العلم الاجمالي، و القواعد الثلاث
٢٩٠ ص
(٣٣٠)
«التنبيه السابع» (لا ضرر) و اللااقتضائيّات
٢٩١ ص
(٣٣١)
فى شمول (لا ضرر، و لا حرج) للمستحب و المكروه و عدمه
٢٩١ ص
(٣٣٢)
القول الاول شمول لا ضرر و لا حرج لهما
٢٩١ ص
(٣٣٣)
القول الثاني عدم شمولهما
٢٩٣ ص
(٣٣٤)
صحة الوضوء و الغسل الضرريين
٢٩٤ ص
(٣٣٥)
تقسيم الشيخ الانصاري- قده- الضرر في اللااقتضائيات
٢٩٦ ص
(٣٣٦)
مناقشة هذا التقسيم
٢٩٧ ص
(٣٣٧)
«التنبيه الثامن» هل (لا ضرر) يشمل الكافر؟
٢٩٨ ص
(٣٣٨)
1- الاطلاقات
٢٩٨ ص
(٣٣٩)
2- التنظير
٢٩٩ ص
(٣٤٠)
3- أصالة الاشتراك
٢٩٩ ص
(٣٤١)
4- مقتضى الذمة
٢٩٩ ص
(٣٤٢)
و هنا نقاط ينبغي الاشارة اليها
٣٠٠ ص
(٣٤٣)
الاولى هل يشترط قصد السبب الرافع؟
٣٠٠ ص
(٣٤٤)
الثانية اختلاف (الضرر) الرافع
٣٠١ ص
(٣٤٥)
الثالثة الضرر في احراز الامتثال
٣٠٢ ص
(٣٤٦)
مذهب الشيخ و الآخوند- قدهما
٣٠٣ ص
(٣٤٧)
الرابعة الحكومة على العناوين الثانوية
٣٠٤ ص
(٣٤٨)
الخامسة ما يثبت به موضوع (الضرر)
٣٠٥ ص
(٣٤٩)
السادسة الضرر عرفي
٣٠٦ ص
(٣٥٠)
«خاتمة» «و فيها توابع لمباحث (لا ضرر)»
٣٠٩ ص
(٣٥١)
التابع الاوّل لو قلنا بان لا ضرر- نهي لا نفي- فلا ربط له برفع التكليف في العبادات
٣٠٩ ص
(٣٥٢)
موارد للتأمل
٣٠٩ ص
(٣٥٣)
«التابع الثاني» فروع الاهانة العرضية
٣١٣ ص
(٣٥٤)
1- هل الاهانة العرضية ضرر مطلقا؟
٣١٣ ص
(٣٥٥)
2- هل الخجل الشديد ضرر؟
٣١٤ ص
(٣٥٦)
هل كل ما يعاب ضرر؟
٣١٥ ص
(٣٥٧)
4- ما ليس عيبا شرعا
٣١٥ ص
(٣٥٨)
«التابع الثالث» هل (لا ضرر) يشمل المحرمات؟
٣١٦ ص
(٣٥٩)
الفهرست
٣١٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩١ - ما ذا ينوي في العبادة الضررية؟

الوضوء.

ان قلت: فليكن الامتنان مثل الافطار و القصر في السفر، و ترك الحائض الصوم و الصلاة، بان يكون الامتنان حكمة التشريع، لا علة الحكم.

قلت: الاصل في الامتنان عدم اللزوم للظهور في ذلك، و كونه حكمة التشريع لا علة الحكم- مع الظهور- في الامتنانية غير منسجم، و الظهور مقدم اذ كونه حكمة التشريع اصل احتياطي عملي، يرفع اليد عنه بالظهور في الامتنانية.

و يؤيّده: التزام الفقهاء طرا، بحسن الاحتياط في مقابل كل الامارات و الاصول، و عدم التزامهم بوجوب العمل بالامارة و الاصل لظهورها في الارفاق و الامتنان في مقابل لزوم العلم، و الارفاق و الامتنان ينسجمان مع الرخصة لا العزيمة.

و كذا في خياري الغبن و العيب، لم يوجب احد من الفقهاء الاخذ بالخيار، بل يجوزون تحمل الضرر، مع ان دليلهما على المشهور هو لا ضرر، فكيف كان لا ضرر هناك رخصة و في الصلاة عزيمة؟

ما ذا ينوي في العبادة الضررية؟

ثمّ في الوضوء الضرري، و الحج الضرري، و الصوم الضرري، و نحوها هل ينوي الاستحباب ام الوجوب؟

صريح بعض محشّي العروة في حاشيته عليها: الوجوب، [١] و لازمه التخيير و صريح بعض الأجلة: انه حصة خاصة لا الاستحباب، [٢] و ظاهر استدلال جمع: بان الوجوب اذا ارتفع لم يرتفع اصل الطلب و هو الاستحباب، بل صريح المستمسك في كتاب الحج: الاستحباب‌ [٣].

و الحق أنّ مقتضى القاعدة: القول بالوجوب التخييري، و استحباب اختيار المضر


[١]- العروة/ الحج/ شرائط وجوب الحج، المسألة ٦٥، الحاشية.

[٢]- مهذب الاحكام، ج ٢ ص ١٣٣.

[٣]- مستمسك العروة الوثقى: ج ١٠، ص ١٨٥، سطر ٢.