بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٢ - عبارات عدد من المحققين حول التكاليف التى ثبتت جوازها بدليل نفى الحرج و غيره
و المحرج، و يؤيده: اختيار المعصومين : الضرر و الحرج في العبادات و ما ورد من أن افضل الاعمال احمزها، و منها: ان النبيّ ٦ كان ممراضا.
نعم، ما ورد في بعض الاحاديث من «ان اللّه يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه [١] ربما ينفي حسن الالتزام بجانب الضرر. و سيأتي في التتمة الرابعة تفصيل هذا البحث إن شاء اللّه تعالى.
[مناقشة الوجه الثاني كون الطهارة الترابية في طول المائية مطلقا، حتى في حال اقدام المكلف، اول الكلام]
و ربما يرد على الثاني من اشكالي المحقق النائيني- قده-: كون الطهارة الترابية في طول المائية مطلقا، حتى في حال اقدام المكلف، اول الكلام.
و بعبارة اخرى: بدلية البدل طولية مطلقا غير واضح، بل ظاهر الامتنان حصر البدلية في حدود ارادة المكلف.
مضافا الى ان الالزام في (لا ضرر- و لا حرج) ضرر و حرج، فاي منّة في تحمل المكلف الالزام بدل الالزام؟ فتأمّل.
و يؤيّده: ما نشاهده من عدم الارفاق في الالزام بالتيمم مثلا- دائما-.
ففي هذه الامور- و جامعها الضرر- يصرح بعض الفقهاء بانقسامها الى الاحكام الخمسة، و لو لا الرخصة لم ينقسم اليها، اذ المباح هو الذي بعوارض ينقسم الى الاحكام المختلفة.
عبارات عدد من المحققين [حول التكاليف التى ثبتت جوازها بدليل نفى الحرج و غيره]
قال الشيخ الانصاري في اول رسالته في التقية: «ان التقية تنقسم الى الاحكام الخمسة، فالواجب منها ...» مع ان التقية قسم من الضرر، و الاضطرار و نحوهما.
و قال الاخ الاكبر في الفقه- كتاب الصوم: «و الظاهر ان الاحكام الثلاثة وجوبا
[١]- وسائل الشيعة: ج ١، ص ٨١، ح ١.