بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٤ - التتمة الرابعة حكم الشكّ فيه
و نحوه، فمقتضى القاعدة: عدم الصحة، لعدم الامر، بل النهي، فلا طاعة، و التفصيل الاكثر في الفقه.
الثاني: لو تجرّى و عمل بالواقع العقلائي و ترك ما يراه هو واقعا، فصلى من جلوس مع ضرر القيام له، و تيمم مع ضرر الوضوء له واقعا و عند العقلاء، لكنه لتهوره لا يرى الضرر، فالظاهر: صحة عمله مطلقا- سواء كان ملتفتا الى انه متهور ام لا، و سواء قلنا بان (لا ضرر) رخصة ام عزيمة، و سواء قبل انكشاف كونه متهورا ام بعده- لانه اتى بالواقع المطلوب منه.
نعم، بشرط ان يأتي بقصد القربة فيما كان المكلف به عبادة.
التتمة الثالثة حكم علاج الجبن
هل يجب علاج الجبن الباعث على الخوف من الضرر، الموجب لرفع التكاليف، اذا علم انه قابل للعلاج، او مطلقا؟ ام لا؟
الاصل: البراءة مطلقا ما لم يدل دليل على التكليف، و قد يؤيد ذلك بوجود كثرة الجبناء في طول التاريخ، مع عدم ورود دليل- فيما سمعنا و رأينا- على لزوم علاجه، و هو مما لو كان فيه دليل لبان، و اللّه العالم.
التتمة الرابعة حكم الشكّ فيه
لو وصلت النوبة الى الشك في ان اصل خوف الضرر هل رافع للتكليف؟ او شك في ان الخوف عن جبن رافع ام لا؟ او التهور هل يبقى معه التكليف ام لا، فما هو الاصل؟