بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٢ - استدلال آخر ايضا
موارد للتأمل في الاستدلال
اقول: في هذا الجواب موارد للتأمل:
احدها: ما سيأتي من استقراب شمول (لا ضرر) لغير الالزاميات ايضا في التنبيه السابع إن شاء اللّه تعالى، و ان لا ضرر يرفع الندب الشرعي الى الفعل في المستحب و الى الترك في المكروه خصوصا على القول بان: (لا ضرر) عزيمة لا رخصة، فتأمل.
ثانيها: على هذا الجواب لا يفرق في جواز التصرف حتى في الصورتين الاوليين- بين ما لو تصرف بقصد اضرار الجار، او عبثا- و لا اختصاص لجواز التصرف بما كان لجلب نفع او دفع ضرر عن نفسه.
ثالثها: ان دلالة لا ضرر تتبع ظهورها، و الظهور لا يتبعه، و لا يزيله الترديد العقلي و التقسيم.
هذا و الذي ينبغي ان يجاب به عن الوجه الثاني أن يقال:
انه خروج عما نحن فيه، لانه استدلال لما لو شككنا في دلالة لا ضرر و شموله لما نحن فيه، فتصل النوبة الى اصل البراءة.
مع ان الكلام في ان لا ضرر هل يدل ام لا يدل؟ لا ان بعد فرض عدم دلالة لا ضرر ما الدليل على الحكم؟ فتأمل.
استدلال آخر ايضا
ثم ان بعض المراجع استدل [١] لعدم شمول (لا ضرر) للمقام بتعارض (لا ضرر) و (لا ضرار) فيه بوجهين:
الاوّل: ان (لا ضرر) مقتضاه جواز تصرف المالك في ملكه مطلقا، و (لا ضرار) مقتضاه حرمة اضرار الجار مطلقا، فيقع التعارض بين الصدر و الذيل، و لا يمكن العمل بكلتا الفقرتين فتتساقطان.
[١]- مصباح الاصول، ج ٢.