بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٦ - «المسألة الرابعة» تعارض لا ضرر مع الشرط
لكنه مخدوش «حلا»: بسقوط سببية الاستطاعة الحاصلة حال الكفر لاجل الاسلام، فيسقط الحج المسبب (و نقضا): بسقوط كذا مرات الافطار العمدي في شهر رمضان و حنث النذر و أخويه، و فدية تأخير القضاء و نحو ذلك.
جواب الاشكال الثاني
و اما الثاني: و هو أن المنساق من قاعدة الجب، التكاليف العامة لا الخاصة ففيه:
اولا: الاطلاق يشمل كلا القسمين.
و ثانيا: يؤيد الاطلاق- مضافا الى سيرة المعصومين :، و عدم معهودية مطالبة كافر جديد الاسلام بحقوق شخصية- قصة اسلام المغيرة بن شعبة و قد مر نقلها، حيث لم يأمر النبي ٦ المغيرة برد الاموال الى اصحابها، و هم ورثة المقتولين فتأمل. و اما عدم اخذ النبي ٦ الخمس منه، فهو اعم من ذلك لعدم ظهور له في شيء، بل هو مجمل.
و ثالثا: اطلاقات الروايات المستفيضة على ان «كل مال او دم او ماثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي» [١].
جواب الاشكال الثالث
و اما الثالث: و هو ان الشك في جريان قاعدة الجب، يكفي في عدم جريانها، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.
ففيه: انه تام ثبوتا، إلّا انه بعد احراز الاطلاق لا مجال للشك.
«المسألة الرابعة» تعارض لا ضرر مع الشرط
تعارض (لا ضرر) مع قاعدة: «المؤمنون عند شروطهم» و لم ار من تعرض له، الا
[١]- انظر صفحات (٢١١- ٢١٢).