بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٩ - ٤- مقتضى الذمة
لا قرينة واضحة عليه من الرواية.
د- وجود المطلقات التي لا وجه لتقييدها بعد كونهما مثبتين على ما حقق في بحث المطلق و المقيد من الاصول.
٢- التنظير
ثانيها: التنظير بالموارد التي ثبت فيها حكم بلا ضرر، فان الفقهاء لا يفرقون فيها بين المسلم و الكافر المحترم، كخيار الغبن، و خيار العيب، فلو اشترى الكافر من مسلم بضاعة و غبن فيها، او كان فيها عيب، أ ليس للكافر الخيار؟ [١] و هكذا غيرهما من سائر الموارد.
٣- أصالة الاشتراك
ثالثها: كل الاحكام في المعاملات و الضمانات و غيرها، يشترك فيها الكافر و المسلم، ف «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» و «الصُّلْحُ خَيْرٌ» و غير ذلك، يعم الكافر و المسلم جميعا و كذا: حرمة الغصب، و احياء الموات- على قول- و غير ذلك.
٤- مقتضى الذمة
رابعها: مقتضى الذمة، و المعاهدة، و نحوهما هو: عدم توجيه الضرر اليه، لا من حكم الشارع، و لا من المسلمين.
و اورد عليه بما يلي:
١- ان (لا ضرر) امتنان، و الكافر لا يستحق المنة.
[١]- انظر رسالة الشيخ الانصاري المحشاة بهوامش المجدد الشيرازي و الميرزا حبيب اللّه الرشتي، و السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي- (قدس اللّه أرواحهم)- المسماة ب «تاج الحاج و السراج الوهاج» المطبوعة عام ١٣٠٦ ه، في مسائل البيع.