بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠ - الجواب على الاشكالات السبعة
مضافا الى التزام بعضهم بحرمتها، و وجوب بذل فضل الماء- بلا عوض او مع العوض على خلاف-.
ففي الشرائع و القواعد:- «و قيل يجب بذل الفاضل».
و في مفتاح الكرامة [١] نقلا عن الشيخ و التذكرة: حرمة منع فضل الماء.
و في جامع الشرائع لابن سعيد [٢] قال:- «و يستحب بذله للمحتاج بلا عوض، و قيل:
يجب بذله بلا عوض، و قيل بالعوض».
و اما الاشكال الخامس: فلا يكون نقل العامة ل (لا ضرر) مستقلا دليلا على انه عندنا ايضا مستقل.
مع انه لم يثبت انهم لم ينقلوه الا مستقلا.
مضافا الى أن ظاهر خبر عقبة بن خالد: ان الناقل ل: (لا ضرر) هو الصادق ٧، لا عقبة، انظر الخبر:-
«قضى رسول اللّه ٦ بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء، و قضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال: لا ضرر و لا ضرار».
و في خبر آخر عن الصادق ٧:-
«قضى رسول اللّه ٦ بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار، و قال: اذا أرّفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة».
و نقل الصادق ٧ ل (لا ضرر) في المقام دليل على الارتباط بينهما، كنقل النبي ٦ له.
و اما الاشكال السادس: فالضرار يستعمل للضرر أيضا، ففي الوسائل «و من ضار
[١]- ج ٧، ص ٥٣، سطر ١٢- ١١.
[٢]- ص ٣٧٧- ٣٧٦.