بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٦ - ٢- ظاهر روايات (لا ضرر) الرخصة
بأس به (أي بجواز التيمم للجبن و الخوف) اذا اشتدّ بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة» [١].
و نحوه ما عبر به جمع منهم من كون التيمم رخصة و اليك نقل بعض تلك العبارات:
الخلاف: «الاجماع على جواز التيمم له (اي للمريض».
المعتبر: «مذهبنا جواز التيمم اذا خاف الزيادة ...».
حاشية الارشاد للمحقق الثاني: «فلو خاف صداعا او وجع ضرس جاز التيمم على الاصح».
المدارك: «فانه مع الضرورة و المشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع ... و مع انتفاء المشقة و سهولة المرض، لا يجوز التيمم عند الجميع ...».
جامع المقاصد: «و اطلق الاصحاب جواز التيمم لخوف الشين».
روض الجنان: «فانه (اي البرد المؤلم) مسوّغ للتيمم» و هكذا غيرها و اللّه العالم.
«ادلة اخرى على كون (لا ضرر) رخصة»
١- وحدة (لا ضرر) في العبادات و المعاملات
قولنا: لا ضرر في العبادات عزيمة، و في المعاملات رخصة، خلاف الوحدة المستفادة منه عرفا- و ليس ذلك بناء على قولهم: بانه من استعمال اللفظ في معنيين، لعدمه، و لعدم الاشكال فيه عندنا-.
٢- ظاهر روايات (لا ضرر) الرخصة
ظاهر الموارد المذكور (لا ضرر) فيها هو الرخصة لا العزيمة.
الاول:- مثل قوله ٦ للانصاري: «اذهب فاقلعها و ارم
[١]- مفتاح الكرامة: ج ١، ص ٥٢٢.