بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٥ - المسألة الاولى لا ضرر مع قاعدة السلطنة
«التنبيه الخامس [تعارض (لا ضرر) مع القواعد الأخر]»
تعارض (لا ضرر) مع القواعد الأخر و فيه مسائل:
و لا يخفى انه قد بحثنا المسألة اجمالا في تعارض الضررين من التنبيه السابق.
[المسألة الاولى] لا ضرر مع قاعدة السلطنة
الاولى: تعارض لا ضرر مع قاعدة السلطنة، قال في الجواهر: «ترجيح القاعدة على (لا ضرر) لاعتضادها بعمل الاصحاب على وجه ترجح على قاعدة نفي الضرر و الضرار» [١].
و ظاهره: تعارضهما، و ترجيح السلطنة لعمل الاصحاب بها عند التعارض و البحث في هذا التعارض في مقامين: الحكم التكليفي، و الحكم الوضعي اما الحكم التكليفي، ففيه اقوال، و التي منها ترجيح قاعدة السلطنة، و قد نقلناه عن الجواهر.
و قد اضطربت كلمات العديد من الفقهاء في الحكمين: التكليفي و الوضعي جميعا، فمن مقدم قاعدة السلطنة فيهما على (لا ضرر) و من عاكس فيهما، و من مفصل بين الاسباب التوليدية و غيرها كصاحب الجواهر- قده- [٢] و من مفصل في اصل الحكمين.
و عن العلامة و الشهيدين و الكركي- قدهم-: جواز التصرف في ملكه و ان تضرر جاره، و علّلوه «بقاعدة السلطنة» و ظاهرهم حكومة القاعدة على (لا ضرر)، لا تعارضهما و ترجيح السلطنة بمرجح خارجي، كما فعله الجواهر، فيما نقلناه عنه.
و صاحب الجواهر- (قدس اللّه روحه)- ممن اضطربت كلماته في مقامات عديدة، في كلّ من الحكمين: التكليفي و الوضعي و لعله تصح نسبة عدّة اقوال اليه كالتالي:
[١]- جواهر الكلام/ ج ٣٨/ ص ١٣٠.
[٢]- جواهر الكلام/ ج ٣٨/ ص ٥٢.