بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٤ - «تتمات»
الكلام هنا على الشك الاعم من الخوف-.
فان كان استصحاب الاضرار، او استصحاب عدم الاضرار، في الشبهة الحكمية، او الموضوعية، فالحكم للمتيقن السابق على تفصيل في بحث الاستصحاب.
و ان لم يكن له حالة سابقة ملحوظة، فان كانت الشبهة حكمية، كما لو شك في أن قطع الانملة حرام؟ او قلع الرحم حرام؟ فالمرجع البراءة بعد الفحص.
و ان كانت الشبهة موضوعية، فان كان المحتمل مهما كالقتل و نحوه فمشكل اجراء البراءة حتى بعد الفحص، لعدم إحراز شمول ادلتها من العقل و النقل لذلك، بل قد يقال بأن الاحتمال في مثل ذلك منجز عقلا و عقلائيا، و شرعا- كما حقق في محله-.
نعم، لو قلنا بأصل حرمة الاضرار الا ما خرج، و شككنا في ان هذا الاكل يوجب وجع البطن عشر ساعات ام لا؟ فمقتضى بناء جمع من الفقهاء على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية حتى قبل الفحص، هو: جريانها في ما نحن فيه حتى قبل الفحص. و لكن سبق الاشكال في كلي اجرائها قبل الفحص و اللّه العالم.