بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٢ - «السنة المطهّرة»
السّلام: «و قد اذنت لكم في تفضيل اعدائنا ان لجأك الخوف اليه. و في اظهار البراءة ان حملك الرجل عليه، و في ترك الصلوات (لعله يعني الاكثر من الايماء) المكتوبات ان خشيت على حشاشة نفسك الآفات و العاهات ...» [١].
١٢- مسند ابن الشيخ الطوسي، عن عليّ ٧: «انكم ستعرضون على سبّي، فان خفتم على انفسكم، فسبّوني» [٢].
مع ان سبّ عليّ ٧ من المحرمات العظام، و لكن خوف الضرر على النفس اباحه.
١٣- عن الفضل بن شاذان- رواه الصدوق في العيون و العلل- عن الرضا ٧ (و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا امكن و لم يكن خيفة على النفس» [٣].
فخوف الضرر على النفس- لا نفس الضرر فقط- يرفع وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
١٤- عن الصدوق في الخصال عن الصادق ٧: «و لا يحل قتل احد من الكفار و النصاب في التقية الا قاتل او ساع في فساد، و ذلك اذا لم تخف على نفسك و لا على اصحابك».
الشاهد في تقييد وجوب القتل للقاتل و المفسد بعدم الخوف لا بعدم الضرر الواقعي وحده.
١٥- في البحار عن كتابي الحسين بن سعيد عن ابي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد اللّه ٧: نحلف لصاحب العشار يجيز بذلك ما لنا؟ قال ٧: نعم، و في الرجل يحلف تقية؟ قال ٧: ان خشيت على دمك
[١]- وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٤٧٩، ح ١١.
[٢]- وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٤٧٥، ح ٩.
[٣]- وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٤٠٢، ح ٨.