بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٩ - روايات في الباب
- «قضى امير المؤمنين ٧ في رجل له غلام فاستأجره منه صائغ او غيره، قال: ان كان ضيّع شيئا او ابق منه، فمواليه ضامنون» [١].
و هو ظاهر في ان من موجبات الضمان: اجارة الغلام.
٢- و مثل خبر وهب بن وهب عن الصادق ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: «من استعار عبدا مملوكا لقوم، فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا فعيب، فهو ضامن» و هو ظاهر في ان الاستعارة من موجبات الضمان اجمالا.
٣- صحيح علي بن جعفر عن الكاظم ٧: «سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت عليه، قال: ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها. و ان لم يسم فليس عليه شيء» [٢] و هو ظاهر في ان من موجبات الضمان تخلف الشرط في الاجارة، مع ان المستاجر لم يباشر الاتلاف و لا سببه بالمعنى الاقوى من المباشر، و لا امر بالاتلاف- الذي عدّه الشيخ محمد حسين الاصفهاني من موجبات الضمان-
و في الباب طائفة من الروايات تدل على ان الزيادة عن المكان- في اجارة الدواب الى مكان معين- موجبة للضمان [٣] فليراجع.
٤- صحيح جميل عن الصادق ٧: «في شهادة الزور ان كان قائما، و الّا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» يعني: ان كان الشيء موجودا [٤] رد على صاحبه و إلّا ضمن، و روايات أخر في هذا الباب.
و هو ظاهر في ان من موجبات الضمان شهادة الزور، و قد صرّح في الشرائع و الجواهر- كتاب الشهادات في اواخره- بترتب القصاص، و الدية، و غيرهما على شهادة الزور.
٥- صحيح الحلبي عن الصادق ٧: «من وطء امرأته قبل تسع سنين
[١]- وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ١٨٣، ح ١ و ج ١٣، ص ٢٥١، باب ١١، ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: كتاب الاجارة، ج ١٣، باب ١٦، ص ٣٥٥.
[٣]- المصدر السابق، ص ٨- ٢٥٥.
[٤]- وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٢٣٩.