بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٠ - روايات في الباب
فأصابها عيب فهو له ضامن» [١] مع روايات أخر في الباب.
و هو ظاهر في ان من موجبات الضمان، الوطي قبل تسع سنين، و اما بعدها فلا ضمان.
٦- و من موجبات الضمان- كما قالوا به- قرب المقتول من احدى القريتين، لموثق سماعة عن الصادق ٧: «سألته عن الرجل يوجد قتيلا في قرية او بين قريتين؟ قال ٧: يقاس ما بينهما فايهما كانت اقرب ضمنت».
٧- من موجبات الضمان عارية الذهب و الفضة ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق ٧: «لا تضمن العارية إلّا ان يكون قد اشترط فيها ضمان الّا الدنانير، فانهما مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا» [٢]، و قال في الجواهر في المسألة:
«بلا خلاف اجده فيه في الدراهم و الدنانير منهما- اي من الذهب و الفضة- بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص» [٣].
٨- ضمان صاحب الدابة اذا دخلت على دابة اخرى في مستراحها فقتلتها، حتى مع عدم تقصير صاحب الدابة القاتلة كخبر مصعب عن الصادق ٧ عن عليّ ٧ في ثور قتل حمارا، قال ٧: «ان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن اصحاب الثور، و ان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان ...» [٤].
٩- من موجبات الضمان العقل، فالعاقلة تضمن دية قتل الخطأ، و عبر بالضمان في النص و الفتوى، ففي موثق ابي بصير- بعلي بن ابي حمزة البطائني- عن الباقر ٧: «لا تضمن العاقلة عمدا، و لا اقرارا، و لا صلحا» يعني: (و انما تضمن الخطأ) [٥].
[١]- وسائل الشيعة: ج ١٤، ص ٧١.
[٢]- وسائل الشيعة: ج ١٣، ص ٢٣٩.
[٣]- جواهر الكلام: ج ٢٧، ص ١٨٤.
[٤]- وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ١٩١، ح ١.
[٥]- وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٣٠٢.