مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٤ - (مسألة ٦) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
المسجد الذي اعتكف فيه إذا خرج منه لحاجة بحيث لا يجوز له إلّا العود و الرجوع إلى مسجد الاعتكاف فقط، كما في صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ثمّ لا يجلس حتّى يرجع[١]
، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و لا يجلس حتّى يرجع[٢].
و في صحيحة أُخرى لداود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و لا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك[٣]
، و صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، و المعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه[٤].
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و لا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه، إلّا بمكّة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء؛ لأنّها كلّها حرم اللَّه[٥]
، فيستفاد من التعليل أنّ عدم جواز الصلاة في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه لأجل أنّ اعتكافه لا بدّ أن يكون في ذلك المسجد، و أنّه إذا خرج لحاجة لزم العود إليه، و إن كان مسجد جامع آخر أقرب لمحلّ الحاجة من مسجد الاعتكاف.
فالحاصل: أنّه لا يجوز الاعتكاف في المسجدين و لو كانا متّصلين، إلّا أن يعدّا في العرف مسجداً واحداً؛ بأن كان في وسطهما بابٌ واسع بحيث إذا فتح يعدّان مسجداً واحداً قد جعل بينهما بابٌ لأجل إمكان إيجاد الحرارة في أحدهما في فصل
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٩، كتاب الاعتكاف، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٩، كتاب الاعتكاف، الباب ٧، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٥٠، كتاب الاعتكاف، الباب ٧، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٥١، كتاب الاعتكاف، الباب ٨، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٥٥٢، كتاب الاعتكاف، الباب ٨، الحديث ٣.