مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٠ - (مسألة ١٧) لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[١].
و منها: رواية عبد اللَّه بن جعفر في «قرب الإسناد» قال: قال علي (عليه السّلام)
لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار و آخره، فقيل لعلي (عليه السّلام) في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي (عليه السّلام): فإن قال قائل لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء، قيل له فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل[٢].
و منها: رواية محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» نقلًا من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن السواك، فقال
إنّي لأستاك بالماء و أنا صائم[٣].
و في عدّة من روايات الباب قد ورد النهي عن السواك بالعود الرطب.
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا يستاك الصائم بعود رطب[٤].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
يستاك الصائم أيّ (وقت من) النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٨٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٨٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ١٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٨٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ١٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٨٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٨٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، الحديث ٨.