مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢١ - العاشر تعمد القيء و إن كان للضرورة
و لو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه، و يكون القيء في النهار مقدّمة له، صحّ صومه لو ترك القيء عصياناً و لو انحصر إخراجه به (٨٦).
و موثّقة سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان، فقال
إن كان شيء يبدره فلا بأس، و إن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء[١].
و موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) أنّه قال
من تقيّأ متعمّداً و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة، فإن شاء اللَّه عذّبه و إن شاء غفر له
، و قال
من تقيّأ و هو صائم فعليه القضاء[٢].
و مرسلة عبد اللَّه بن بُكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
من تقيّأ متعمّداً و هو صائم قضى يوماً مكانه[٣].
و رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقيء ما عليه؟ قال
إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء[٤].
و لا يخفى: أنّ القيء كسائر موضوعات الأحكام تشخيصه موكول إلى العرف، فخروج مثل النواة أو الدودة و كذلك القلس خروج مقدار قليل من الطعام و الشراب إلى الفم لا يعدّ قيئاً.
(٨٦) صورة المسألة: أنّه لو ابتلع قبل الفجر ما لا يرضى صاحبه ببقائه في
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٨٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٨٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٨٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٨٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٩، الحديث ١٠.