مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٦ - القول في صوم الكفارة
و كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع (٣٣)،
شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً.[١]
الخبر.
و موثّق سماعة الوارد في خصوص الإفطار بالجماع، قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً، قال
عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين.[٢]
الخبر.
(٣٣) و يدلّ عليه موثّق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال
عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؛ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً[٣].
و موثّق آخر لسماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن معتكف واقع أهله، فقال
هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان[٤].
و لا يخفى: أنّه قد ورد في بعض الروايات المعتبر سنداً: أنّ كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع هي كفّارة الظهار، كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن المعتكف يجامع (أهله)، قال
إذا فعل فعليه ما على المظاهر[٥].
و صحيحة أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها، فقال
إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٤٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٦، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ١.