مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٥ - القول في صوم الكفارة
و حكم الزيادة و النقيصة و مورد الاحتياط كما تقدّم (٢٩). و لو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته (٣٠)، و لو عجز صام ثلاثة أيّام (٣١).
و منها: ما يجب مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان (٣٢)، (٢٩) أمّا حكم الزيادة و النقيصة فإجماعي، و أمّا حكم مورد الاحتياط و أنّ لكلّ فقير مدّين فإنّما هو فيما لا يوجب النقص عن عشرة مساكين؛ لكون العشرة متعلّقاً لوجوب الإطعام فلا يجزي الإطعام على أقلّ منها.
(٣٠) بل على الأقوى؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و إمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً[١].
(٣١) و قد صرّح به في الأخبار المذكورة، كرواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام[٢]
، و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال
فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام[٣]
، و موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال
فعليه صيام ثلاثة أيّام[٤].
(٣٢) و يدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال
يعتق نسمة أو يصوم
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١١، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ١٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٢.