مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٢ - القول في صوم الكفارة
و حمار الوحش كذلك (٢٤)، المتقدّم عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال
فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام[١].
و موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال
فليصم تسعة أيّام[٢].
و صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم قال (عليه السّلام)
فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام[٣].
و لا يخفى أيضاً: أنّ وجوب صوم تسعة أيّام بعد العجز عن إطعام ثلاثين مسكيناً إنّما هو بواسطة العجز عن الصيام بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين إلى ثلاثين يوماً؛ لما ذكر سابقاً.
(٢٤) أي كالبقر الوحشي في الأحكام و كون كفّارته البقرة؛ و ذلك لصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، قال
في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة[٤].
و صحيح أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جلّ في الصيد مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، قال
في الظبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور[٥].
و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في قوله تعالى لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال
من أصاب نعامة فبدنة و من أصاب حماراً أو شبهه فعليه
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٠، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٥، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١، الحديث ٣.