مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨١ - القول في صوم الكفارة
لكلّ واحد مُدّ على الأقوى (١٨)، و الأحوط مُدّان (١٩)، فإن زاد فله، و إن نقص لا يجب عليه الإتمام (٢٠)، و لا يحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم (٢١)، و لو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين، و هي غاية كفّارته (٢٢)، و لو عجز صام تسعة أيام (٢٣)، و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) المتقدّم قال
فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً.
(١٨) و يدلّ عليه عموم صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم حيث قال (عليه السّلام) بوجوب إطعام كلّ مسكين مدّاً بجزاء ما قتل[١].
(١٩) وجه الاحتياط عموم صحيح أبي عبيدة الحذّاء المتقدّم حيث حكم فيه بنصف الصاع لكلّ مسكين فيما أصابه المحرم و لم يجد ما يكفّر من موضعه[٢].
(٢٠) هذه المسألة إجماعية.
(٢١) أي النقص عن ثلاثين مسكيناً؛ و ذلك لكون الثلاثين متعلّقاً لوجوب الإطعام.
(٢٢) و يدلّ عليه عموم صحيح عبد اللَّه بن سنان قال (عليه السّلام)
و إمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً[٣].
(٢٣) و يدلّ عليه خبر أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق به؟ قال
فليصم تسعة أيّام[٤].
و صحيح علي بن جعفر
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٨، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٣.