مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٠ - القول في صوم الكفارة
و كفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشيّ، فإنّها بقرة، و إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق به على ثلاثين مسكيناً (١٧)
فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً[١].
و لا يخفى: أنّ وجوب صوم ثمانية عشر يوماً في هذه الروايات الثلاثة و نحوها و إن كان مترتّباً على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً و لكنّه يترتّب عليه بواسطة العجز عن الصيام بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين إلى ستّين يوماً؛ و ذلك لظاهر الآية و الروايات المذكورة الدالّة على وجوب الصوم مكان كلّ مسكين يوماً.
(١٧) دليل وجوب كفّارة البقرة في صيد البقر الوحشي خبر أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: و سألته عن محرم أصاب بقرة؟ قال
عليه بقرة[٢].
و صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: و سألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال
عليه بقرة[٣].
و موثّق أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال
عليه بقرة[٤].
و دليل وجوب إفضاض ثمن البقرة على الطعام و التصدّق به على ثلاثين مسكيناً مع العجز عن البقرة، ذيل موثّق أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال
فليطعم ثلاثين مسكيناً.
و ذيل خبر أبي بصير المتقدّم قال: قلت: و إن لم يقدر على بقرة؟ قال
فليطعم ثلاثين مسكيناً.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٩، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٠، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ١٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ٢، الحديث ١٢.