مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥٢ - (مسألة ١٢) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق
الشيخ (رحمه اللَّه) في «التهذيب» و «الاستبصار»، و حكاه العلّامة (رحمه اللَّه) في «المختلف» عن القاضي. و استدلّ عليه بالموثّقة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال
عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان؛ لأنّ ذلك اليوم عند اللَّه من أيّام رمضان[١].
و مرسلة الصدوق قال: و قد روي
أنّه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، و إن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة، مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان[٢].
و فيه: أنّ الخبر الثاني مرسل غير منجبر، و الروايتان كلتاهما معرض عنهما عند الأصحاب، و قد حمل الشيخ الخبرين على الاستحباب.
و منها: القول بأنّ كفّارته كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان مع الاستخفاف، حكي هذا القول عن ابن حمزة.
و منها: القول بالتوقّف، اختاره صاحب «الحدائق» و النراقي في «مستند الشيعة».
بقي الكلام في وجه عدم وجوب الإمساك في بقية اليوم، و الدليل عليه أصالة البراءة، و وجوب الإمساك تأدّباً مختصّ بشهر رمضان.
فرعان: الأوّل: لا يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان فيما كان وقته مضيّقاً، بناءً على عدم جواز التأخير عن الوقت المذكور كما هو المشهور المختار لما ذكرنا تفصيلًا في شرح المسألة الرابعة من «القول في قضاء صوم شهر رمضان»، فراجع.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٥.