مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ٧) لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء
لم يجعله اللَّه عليها، فإن اشتهيتَ أن تصوم لنفسك فصم[١].
و منها: مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يموت في شهر رمضان، قال
ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر.[٢]
الخبر.
و لا يخفى: أنّ بعض روايات الباب صريح في عدم وجوب القضاء على المريض لو مات بعد رمضان و استمرّ عذره إلى حين الموت فيما بعد رمضان، كما في صحيحة أبي بصير المتقدّمة: «و ماتت في شوّال»، فلا وجه لتقييد الموت بما قبل الخروج من شهر رمضان.
و يدلّ على عدم وجوب القضاء في الحائض صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال
أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم[٣].
و صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة، و صحيحة حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت، قال
ليس عليها شيء[٤].
و صحيحة اخرى لمنصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال
يقضى عنه، و إن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، و المريض في شهر رمضان لم يصحّ حتّى مات لا يقضى عنه[٥].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٥.