مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ٣) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
[ (مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء]
(مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين (١٧).
يتوافق إطلاق الآخر و بالعكس؛ فلا تمانع بينهما. و أمّا لو كان التوصيف مخالفاً للواقع كتحدّبه إلى السماء فتردّ شهادته لمخالفته للواقع و لا يقبل الآخر منفرداً، و ذلك واضح.
(١٧) عدم ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ممّا قام به الإجماع، و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال
لا تجوز شهادة النساء في الهلال[١]
، و صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يجوز شهادة النساء في الهلال.[٢]
الخبر، و صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
قال علي (عليه السّلام): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال.[٣]
الخبر.
و يمكن أن يستدلّ أيضاً بمفهوم الحصر في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
إنّ علياً كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[٤]
، و صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[٥]
، و رواية شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه (عليه السّلام)
إنّ علياً (عليه السّلام) قال: لا أُجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٨.