مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ١٠) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
الشريفة وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ حيث أوجبت عليهم الفدية، في قبال الفريقين الواجب على أحدهما الصيام في الشهر فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ و على الآخر القضاء فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. و لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) حيث نفى عنهما القضاء صريحاً
و لا قضاء عليهما[١].
و يمكن استفادة إجزاء المدّ عن الصوم من صحيحتي عبد اللَّه بن سنان و الحلبي قال
يتصدّق كلّ يوم بما يجزي عنه طعام مسكين لكلّ يوم[٢].
و قد ورد في صحيح الطيالسي عن الكرخي في خصوص الشيخ الكبير أنّه
إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللَّه عنه[٣]
؛ أي لم يوضع عليه قلم تكليف الصوم.
و يمكن الاستئناس للمطلب أيضاً من رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) حيث حصّر بكلمة «إنّما» وظيفة الشيخ الكبير في الفدية، كالمريض من رمضان إلى رمضان
فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية إطعام[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٠٩، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢١١، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ٥ و ٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢١٢، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢١٣، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ١٢.