مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة ١) شرائط صحة الصوم أمور
و يصحّ من النائم لو سبقت منه النية و إن استوعب تمام النهار (٧).
لا؟ فكتب (عليه السّلام)
لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة[١].
و رواية علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه (عليه السّلام) و أنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته؟ فكتب (عليه السّلام)
لا يقضي الصوم[٢].
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
كلّما غلب اللَّه عليه فليس على صاحبه شيء[٣].
و صحيحة علي بن مهزيار أنّه سأله يعني أبا الحسن الثالث (عليه السّلام) عن هذه المسألة يعني مسألة المغمى عليه فقال
لا يقضي الصوم و لا الصلاة، و كلّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر[٤].
و لا تعارضها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة، قال: فقال
إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي؛ أن تقضي كلّ ما فاتك[٥]
، و رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
يقضي المغمى عليه ما فاته[٦]
، فالأمر بالقضاء للمغمى عليه في الروايتين محمول على الاستحباب.
(٧) هذه المسألة ممّا نقل الإجماع عليه مستفيضاً. و يشهد لها بل يدلّ عليها روايات واردة في استحباب القيلولة للصائم و نومه: منها: رواية الحسن بن صدقة
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٦، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٦، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٤، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٦، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٤، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٧، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٤، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٧، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٤، الحديث ٤.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٧، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٢٤، الحديث ٥.