مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ١) يكره للصائم أمور
و منها: السعوط (١٠)، أخبار الرضا» المتقدّمة في كراهة مباشرة النساء[١]. و البأس محمول على الكراهة؛ للإجماع على عدم الحرمة. و في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يدخل الحمّام و هو صائم، قال
لا بأس[٢]
، و السند ضعيف للقاسم بن محمّد الجوهري.
(١٠) هو الدواء الداخل في الأنف.
و في المسألة أقوال:
الأوّل: أنّه يحرم و يوجب القضاء و الكفّارة. نسب هذا القول إلى المفيد في «المقنعة» و سلّار.
الثاني: أنّه يحرم و يوجب القضاء خاصّة. نسب إلى أبي الصلاح و ابن البرّاج.
الثالث: أنّه يكره مطلقاً؛ سواء بلغ إلى الدماغ أو لا. نسب إلى الشيخ في «الخلاف» و «النهاية»، و نسب في «الخلاف» إلى الشافعي أنّه قال: ما وصل من السعوط إلى الدماغ يفطر.
الرابع: أنّه مكروه؛ سواءٌ بلغ أو لا، و مع نزوله إلى الحلق يفطر و يوجب القضاء. و هو قول الشيخ في «المبسوط».
الخامس: أنّه ينقص الصوم و إن لم يبطله. نسبه في «الحدائق» إلى قوم و اختاره. و عن الصدوق في «المقنع»: و يتسعّط[٣]. و في كتاب «من لا يحضر»:
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٨٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٧، الحديث ٢.
[٣] المقنع: ١٩١.