التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٠ - الخامس اللعان
علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو انثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم.
(مسألة ٢٩): لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر، استرجعت (٥١) التركة بمقدار نصيب الزائد.
(مسألة ٣٠): الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً (٥٢) وإن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولايعتبر في ذلك الصياح بعد (٥٣) السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها.
(مسألة ٣١): لايشترط ولوج الروح (٥٤) فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد
(٥١) لانكشاف الخلاف في الحكم الظاهري الشرعي والعقلي، فيجب ترتيب آثار ما هو الواقع.
(٥٢) لدعوى[١] الإجماع عليه بقسميه؛ ولنصوص مستفيضة:
منها: صحيح الحكم: «إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث»[٢].
وصحيح ابن سنان: في المنفوس: «لا يرث من والديه شيئاًيصيح ويسمع صوته»[٣] والمنفوس: المولود الذي لم يصيح.
(٥٣) إذ لا إشكال في كون الصياح ونحوه لوحظ طريقاً إلى إحراز الحياة لا موضوعاً للحكم.
(٥٤) بلا خلاف[٤] فيه ظاهراً؛ لإطلاق نصوص الإرث مع ولادته حيّاً. مع أنّه لا إشكال في انتسابه إليه، وصدق كونه ولداً للميّت واقعاً وعرفاً.
[١]. جواهر الكلام ٣٩: ٧٠.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٨.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٦.
[٤]. الخلاف ٤: ١١٢/ مسألة ١٢٤؛ المبسوط ٤: ١٢٤؛ مسالك الأفهام ١٣: ٦٠؛ كشف اللثام ٩: ٥٠٩؛ جواهرالكلام ٣٩: ٣٠٢.