التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠١ - القول في شروطه
كتاب الطلاق
كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام:
القول في شروطه
(مسألة ١): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ (١)- على الأحوط-
كتاب الطّلاق
الطّلاق لغةً: التّخلية من الوثاق، أو بمعنى الإرسال والتّرك. وأُطلق في الشّرع على إنشاء إرسال المرأة وإخراجها عن قيد الزّوجيّة بكلمة «طالق» ونحوها، فمعنى «هي طالق»، أي: مخلّاة عن حبالة النّكاح، وحيث إنّ هذا الإنشاء من طرف الزّوج كافٍ في تحقّق المنشأ، فالطّلاق إيقاع وليس عقداً محتاجاً إلى إيقاعين مرتبطين.
(١) على المشهور[١] شهرةً عظيمة؛ لعموم ما دلّ على رفع القلم عنه. ولنصوصٍ كثيرة:
منها: معتبر السّكوني: «كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه أو الصّبي»[٢].
وخبر أبي الصباح: «ليس طلاق الصّبي بشيء»[٣].
وخبر أبي بصير: «لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السّكران»[٤]. وسيجيء وجه الاحتياط فيه.
[١]. مختلف الشيعة ٧: ٣٦٥- ٣٦٦؛ كشف اللثام ٨: ٥، الحدائق الناظرة ٢٥: ١٤٩؛ جواهر الكلام ٣٢: ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ٧٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ٧٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ٧٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٤.