التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٢ - القول في شروطه
والعقل (٢)، فلايصحّ- على الأحوط- طلاق الصبيّ- لابالمباشرة ولابالتوكيل- وإن كان مميّزاً وله عشر سنين (٣)، ولو طلّق من بلغه فلايترك الاحتياط، ولا طلاق
(٢) بلا خلاف فيه[١]، بل ادُّعي[٢] عليه الإجماع بقسميه؛ لعمومات رفع القلم عنه، ولنصوص خاصّة.
منها: معتبر السكوني الماضي.
ومنها: صحيح الفضلاء: «إنّ المُولَه ليس له طلاق»[٣] ونحوهما عدّة كثيرة من نصوص الباب الرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون من أبواب مقدّمات الطّلاق.
(٣) قيل[٤]: بذلك؛ لمضمرة سماعة في طلاق الصبيّ: «إذا طلّق للسنّة .. فلا بأس وهو جائز»[٥].
وموثّق ابن بكير: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وإن لم يحتلم»[٦].
ومرسل ابن أبي عمير: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين»[٧].
فإنّ هذه النصوص مقيّدة لإطلاق ما دلّ على بطلان طلاق الصبيّ.
لكنّ المشهور بين المتأخّرين تقديم الإطلاقات وتأييدها بالعمومات الأوّليّة، وخبر «قرب الإسناد»[٨].
[١]. غنية النزوع ١: ٣٧٠؛ مسالك الأفهام ٩: ١٥؛ كشف اللثام ٨: ٧؛ رياض المسائل ١١: ٣٧.
[٢]. جواهر الكلام ٣٢: ٨.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ٨١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٤، الحديث ٢.
[٤]. النهاية: ٥١٨؛ المهذّب ٢: ٢٨٨؛ الوسيلة: ٣٢٣؛ مختلف الشيعة ٧: ٣٦٥؛ جواهر الكلام ٣٢: ٥.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ٧٩، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٧.
[٦]. تهذيب الأحكام ٨: ٧٦/ ٢٥٧؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٧٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٥ و ٦.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٢: ٧٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٢.
[٨]. قرب الإسناد ١٠٤: ٣٥٢؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٧٩، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٨.