التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٢ - القول في النكاح المنقطع
وصحيح أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لايجمع بين الاختين.
(مسألة ٥): يشترط (٧) في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، ويعتبر فيه
خالتها ولا على اختها من الرضاعة»[١].
ومعتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجلٍ تزوّج امرأةً على خالتها فَجَلده وفرّق بينهما[٢].
وغيرها من النصوص المستفيضة الدالّة على الحرمة والبطلان، فإنّ إطلاق النكاح والزواج يشمل العقدين بلا إشكال.
وأمّا الجمع بين الاختين، فقد قال تعالى: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ..»[٣]، فإنّ المراد: الجمع في مطلق النكاح.
وفي صحيح البزنطيّ، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجلٍ تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوّج اختها متعةً؟ قال عليه السلام: «لا»[٤].
(٧) في «الشرائع»: «أمّا المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصّةً، ويبطل بفواته العقد»[٥].
وفي «الجواهر»: «بلا خلافٍ، بل الإجماع بقسميه عليه، وهو الحجّة بعد النصّ»[٦].
ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكون متعة إلّابأمرين: أجل مسمّى، وأجر مسمّى»[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٧٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٤، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٤.
[٣]. النساء( ٤): ٢٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٤، الحديث ٤.
[٥]. شرائع الإسلام ٢: ٥٣٠.
[٦]. جواهر الكلام ٣٠: ١٦٢.
[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ١.