المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - (اليمين و حكمها)
(مسألة ١٢٤١): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا،
فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون، و لو ادواريا إذا حلف حال جنونه، و لا ليمين المكره و السكران و من اشتد به الغضب حتى سلبه قصده و اختياره.
(مسألة ١٢٤٢): يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الأخرس،
فلا تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، و ذلك يحصل بأحد أمور:
(١) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة و ما يلحق به، كلفظ الرحمن.
(٢) ذكره بأوصافه و أفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره.
كمقلب القلوب و الأبصار، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة.
(٣) ذكره بالأوصاف و الأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى و إن شاركه فيها غيره، كالرب، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و أمثال ذلك، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا.
(مسألة ١٢٤٣): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها
فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين و تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب و المستحب و ترك الحرام و المكروه، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا، بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلقها مباحا و غير