المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٨ - (٢) تكبيرة الاحرام،
(مسألة ٢٥٦): إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة و اشتباها
صحت صلاته على ما نواه أولا، و لا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها.
مثلا: إذا شرع في فريضة الفجر، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ و عدل إلى الفريضة: صحت صلاته.
(مسألة ٢٥٧): إذا شك في النية و هو في الصلاة،
فإن علم بنيته فعلا، و كان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر. و أما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا، فلا بد له من إعادة الصلاة.
(تكبيرة الاحرام)
(٢) تكبيرة الاحرام،
و هي أيضا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا و سهوا. و المشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا و لكن الأظهر خلافه.
(مسألة ٢٥٨): الواجب في التكبيرة أن يقول: (الله أكبر)
و الأحوط أداؤها على هيئتها، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها، و لا يقول الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شيء كما أن الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.