المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٤ - (السادس) أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص،
(الخامس): أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش،
و المراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الإنسان، و إن لم يكن من الثياب- كالخاتم و الزناجير المعلقة- و الأحوط الأولى أن لا يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و تلبيسها به كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، و من هذا القبيل حمل الساعة الذهبية.
(مسألة ٢٣٧): يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضا.
(مسألة ٢٣٨): إذا شك في فلز و لم يعلم أنه من الذهب:
جاز لبسه في نفسه، و لا يضر بالصلاة.
(مسألة ٢٣٩): لا فرق في حرمة لبس الذهب و إبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا و بين عدمه.
(مسألة ٢٤٠): إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة
صحت صلاته.
(السادس): أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص،
من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط. و أما إذا امتزج بغيره و لم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه و الصلاة فيه.
(مسألة ٢٤١): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب و نحوه من الحرير الخالص.
و الأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.