المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٠ - (صلاة الجمعة)
(مسألة ١٧٥): تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة
فلا تصح فرادى.
(مسألة ١٧٦): يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص
و هو سبعة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.
(مسألة ١٧٧): يشترط في وجوبها أيضا وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة
و غيرها مما يعتبر في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط.
(مسألة ١٧٨): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها و بين جمعة أخرى دون فرسخ
فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، و أما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
(مسألة ١٧٩): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة و واجدة للشرائط
و أما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا تمنع عنها.
(مسألة ١٨٠): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة الإمام
وجب الحضور على الأحوط.
(مسألة ١٨١): لا يجب الحضور على المرأة، و لا على المسافر،
و لا على المريض، و لا على الأعمى، و لا على الشيخ الكبير، و لا على من كان