المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٧ - (العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة)
(العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة)
و تتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع:
(الأول): بواطن الإنسان، كباطن الأنف و الأذن و العين و نحو ذلك، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية: فإنه يطهر بزوال عينها.
(الثاني): بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها بل أصل التنجس في الموضعين محل تأمل بل منع.
(الثالث): مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، و لا حاجة معه إلى الغسل و يعتبر في طهارته بذلك أمور:
(١) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف، و أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم.
(٢) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس و نحو ذلك.
(٣) طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة.
(٤) مسح المخرج بقطع ثلاث، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة- مثلا- لزم إكماله بثلاث في الإزالة بالحجر و أما بغيره فلا اعتبار بالثلاث، و إذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول.
(مسألة ١٧١): يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية،
و في حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم، أو الروث، إشكال.