المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - (الخامس من المطهرات الانقلاب)
بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت.
و يعتبر في الأرض أن تكون يابسة و طاهرة. و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت و لا تكفي المفروشة بالقير و نحوه.
(الثالث من المطهرات: الشمس)
و هي تطهر الأرض و كل ما لا ينقل من الأبنية و الحيطان و الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات قبل أن تقطع و نحو ذلك، فإن جميع تلك الأمور تطهر بإشراق الشمس عليها حتى تيبس.
(الرابع من المطهرات: الاستحالة):
و هي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا. فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر- كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت رمادا. حكم بطهارته و من هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة، و الماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس و نحوه و كذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة كالمتكون من بخار الخمر.
(الخامس من المطهرات: الانقلاب)
و يختص تطهيره بمورد واحد و هو ما إذا انقلب الخمر خلا، سواء أ كان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره.