المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧ - (أحكام الجبائر)
و رجليه بهذه الرطوبة، لا برطوبة خارجية.
(مسألة ١٣٢): إذا توضأ مع المسح على الجبيرة، و صلى ثم ارتفع العذر- بعد خروج الوقت
- لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه و أما إذا زال العذر قبل خروج الوقت، و تمكن المكلف من اعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت اعادتها على الأحوط.
(مسألة ١٣٣): إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه،
فمسح على الجبيرة و صلى، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر، فالظاهر أنه لا يجب القضاء. و أما اذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها.
(مسألة ١٣٤): يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت
- كما كان يجري في الوضوء، و لا يختلف عنه فان المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا مكشوفا اغتسل بغسل أطرافه إذا أمكن بلا ضرر و إلا تيمم كما يتيمم فيما كان الكسر مكشوفا و لو أمكن غسل أطرافه، و إذا كان القرح أو الجرح أو الكسر مجبورا فإن أمكن غسل الأطراف و المسح على الجبيرة بلا ضرر تعين الغسل جبيرة و إلا يتيمم، و الأحوط الأولى فيما إذا كان القرح أو الجرح مكشوفا و كانت الوظيفة غسل الأطراف أن يضع خرقة عليهما و يمسح عليها.