المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦ - (أحكام الجبائر)
و إذا كان اللاصق غيره، و كان في مواضع التيمم فالأحوط الجمع بينه و بين الوضوء و إن لا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء.
(الثاني): أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف،
و إلا وجب رفع المقدار الزائد، و غسل ما تحته، إذا كان مما يغسل، و مسحه إذا كان مما يمسح. و إن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج سقط الوضوء و وجب التيمم على الأظهر، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم و إلا جمع بين الوضوء و التيمم و إن لا يبعد الاكتفاء بالوضوء.
(الثالث): أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء
فلو كان في غيرها، و كان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم.
و كذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء و كان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة، كما إذا كان الجرح في اصبعه، و اتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا.
(مسألة ١٣٠): إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا
فالأحوط أن يجمع بين الوضوء، مع المسح على الجبيرة و بين التيمم، و كذا إذا كان تمام الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا و إن كان الأظهر في الصورتين كفاية الوضوء.
(مسألة ١٣١): إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها و مسح المتوضئ عليها بدلا عن غسل العضو
فاللازم أن يمسح رأسه