المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - (أحكام الجبائر)
(أحكام الجبائر)
الجبيرة: «هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق و نحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح» و في ذلك صورتان:
(١) أن يكون شيء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه و اليدين.
(٢) أن يكون في مواضع المسح كالرأس و الرجلين. و على التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله و مسح ما يجب مسحه. و أما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور:
الأولى: أن يكون الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و لم تكن في الموضع جبيرة، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح، و الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع و يمسح عليها و أن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك، و أما الكسر فالمتعين فيه التيمم.
الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و كان عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله و يمسح على الجبيرة.
الثالثة: أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح، و كانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.