المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨ - (دفن الميت)
تنمحي به صورة الصلاة.
(١١) أن لا يكون بين الميت و المصلي بعد مفرط و لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
(دفن الميت)
يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا. و الولي أولى به من غيره كما تقدم في المسألة (٨٩) و يجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع، و أن لا تظهر رائحته في الخارج. و يجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة.
(مسألة ١١٧): يجب دفن الجزء المبان من الميت،
حتى إذا كان شعرا، أو سنا، أو ظفرا، على الأحوط.
(مسألة ١١٨): من مات في السفينة، و لم يمكن دفنه،
و لو بتأخيره لخوف فساده، أو غير ذلك: يوضع في خابية و نحوها و يشد رأسها باستحكام، فإن لم يتيسر ذلك يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد، ثم يلقى في البحر، و كذلك الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره، و يحرقه، أو يمثل به.
(مسألة ١١٩): لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته
كالبالوعة، و المواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، و لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.