المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣١
(مسألة ٥٧): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد،
فهل يجب عليه الامساك و اتمام الصوم؟
الظاهر وجوبه، حيث انه مقتضى اطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلى الليل.
(مسألة ٥٨): إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر، و ليله ستة أشهر مثلا
و تمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه. و إلا فالأحوط هو الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة.
أوراق اليانصيب
و هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، و تتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية و تخريجها الفقهي، و هو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية.
(الأول): أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة،
فهذه المعاملة باطلة بلا إشكال. فلو ارتكب و أصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، و جواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن كانت أهلية لم يجز التصرف فيه إذ الشركة قد دفعها إليه بما أنها صارت ملكه بالقرعة.