المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٢ - فروع قاعدة الإلزام
الطلاق على الجميع على مذهبه، و أما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها.
(الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه،
و يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.
(السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره،
و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنيفة المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام.
(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شيء و ان فعله فامرأته طالق، و اتفق انه فعل ذلك الشيء،
فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه.
فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام، و من هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فانه صحيح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.
(الثامن): يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه،
و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
(التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي،
و عليه فلو