المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - (كيفية تغسيل الميت)
حينئذ بالماء القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما، و يضاف إليه التيمم، و إذا لم يوجد الماء القراح، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور:
فالأحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح، و يضم إليه التيمم، و إلا اكتفى بالتيمم.
(مسألة ٩٧): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط،
فإن لم يوجد السدر و الكافور ييمم الميت مرتين، مرة بدلا عن الغسل بماء السدر، و مرة أخرى بدلا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح، و إن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلا عن الغسل بماء الكافور و عن الغسل بالماء القراح، و إن وجد الكافور فقط ييمم أولا بدلا عن الغسل بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلا عن الغسل بالماء القراح.
(مسألة ٩٨): إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت ثلاث مرات
و يقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.
و الأحوط أن يؤتى باحدى التيممات بقصد ما في الذمة.
(مسألة ٩٩): إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا، و خيف من تناثر لحمه إذا غسل
وجب أن ييمم، و الأحوط مع التمكن الجمع بين التيمم بيد الحي و التيمم بيد الميت.
(مسألة ١٠٠): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب
و إن كان المغسل مماثلا له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا.