المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٧ - التحويل الداخلي و الخارجي
فيجوز أخذ شيء لقاء هذه الخدمة.
ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، و هو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شيء منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.
(الثالثة): أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرف- مثلا- و يأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل- كبغداد مثلا
- أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، و يأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه. و لا اشكال في صحة هذا التحويل و جوازه، و هل في أخذ العمولة عليه اشكال، الظاهر عدمه.
(أولا): بتفسيره بالبيع بمعنى ان البنك يبيع مبلغا معينا من العملة الأجنبية بمبلغ من العملة المحلية و حينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة.
(ثانيا): أن الربا المحرم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، و أما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، و لا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي.
(الرابعة): أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا، و يحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج،
و يأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، فهل يجوز أخذه هذه العمولة؟ نعم يجوز بأحد طريقين: